الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
69
فقه الحج
فعلى هذا كله لا دليل على القول بوجوب التلبية على القارن بالوجوب النفسي والله هو العالم . [ الفرع السادس : الكلام في ] كيفية الاشعار والتقليد الفرع السادس : قال في العروة : الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقاً قد صلّى فيه . أقول : أمّا وجوب شق سنام الأيمن فيدل عليه روايات متعددة مثل رواية عبد الله بن سنان وفيها : « تشعر من جانبها الأيمن » « 1 » ويونس بن يعقوب : « فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها » « 2 » ومعاوية بن عمار « 3 » والحلبي « 4 » وزرارة « 5 » وأمّا قيام الرجل من الجانب الأيسر من الهدي فقيل بدلالة صحيحة معاوية بن عمار قال فيه : « البدن تشعر من جانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثمّ يقلّدها بنعل خلق قد صلى فيها » « 6 » . واستشكل فيها بأنّ المحتمل أن لا يكون قوله : « ويقوم الرجل » قيداً للاشعار
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 5 . . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 6 . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اقسام الحجّ ح 4 .